من العبادات الصلاة في الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى عنها من حيث كونها غصبا .
وح فمن جوز الاجتماع ، حكم بتحقق الإطاعة واستحقاق الثواب بالنسبة إلى الامر ، وتحقق المخالفة واستحقاق العقاب بالنسبة إلى النهى ، ومن أحال الاجتماع ، فان قدم جانب النهى حكم بالحرمة بلا حصول الطاعة ، وان قدم جانب الامر حكم بالوجوب بلا حصول المخالفة ، ولا فرق فيما ذكر بين كون المورد عباديا أو غيره نعم في صورة القول بالامتناع وتقديم جانب النهى يسقط الامر أيضا في غير العبادي لحصول الغرض منه ولا يسقط في العبادي كما سيجئ .
والمختار عندنا عدم الجواز ، لنا ان الامر طلب لايجاد الفعل والنهى طلب لعدمه ، فالجمع بينهما في شئ واحد ممتنع ، وتعدد الجهة غير مجد مع وحدة المتعلق ، إذا لامتناع انما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شئ واحد ، وذلك لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد في الواقع امرين هذا مأمور به وذلك منهى عنه ومن البين ان التعدد بالجهة لا يقتضى ذلك بل وحدة المتعلق باقية معه قطعا فشرب الشاى الحار وإن تعددت فيه جهة الامر والنهى ، وجود واحد والكون الصلاتى كون واحد فلو صح الاجتماع لكان الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه باعتبار انه بعينه الكون في الدار الغصبية ، فيجتمع فيه الامر والنهى وهو متحد ، وقد بينا امتناعه .
احتج المخالف بوجهين :
الأول : ان السيد لو امر عبده بغسل ثوبه ونهاه عن التصرف في الماء المغصوب ، فغسل العبد ثوبه بماء الغير ، فانا نقطع بأنه مطيع
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 81
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٨١