تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

المطلب الثالث في النواهي

( 26 ) أصل اختلف الناس في مدلول صيغة النهى « 1 »

حقيقة على نحو اختلافهم في الامر والحق انها حقيقة في التحريم مجاز في غيره ، من الكراهة والقدر المشترك بينها وبين التحريم ، لان التحريم هو المتبادر منها في العرف العام عند الاطلاق ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله : ( لا تفعله ) .
هامش
( 1 ) لفظ النهى اعني مادة ( ن ه ى ) حكمه حكم مادة الامر ، فكما انها كانت ظاهرة بحكم التبادر في الطلب الأكيد المتعلق بالفعل المعبر عنه بالايجاب ، فكذلك مادة النهى تدل على الطلب الأكيد المتعلق بالترك عند المشهور أو على الزجر الأكيد المتعلق بالفعل عندنا ، وان لاحظت الكتاب الكريم وجدت الكلمة مع مشتقاتها مستعملة في جل -
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 74 | الشيخ علي المشكيني