تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

( 77 ) أصل إذا تردد التكليف بين تعلقه بالأقل أو بالأكثر مع كونهما مرتبطين ،

كالشك في كون الوجوب متعلقا بالمركب من تسعة اجزاء أو عشرة ، ففي المسألة اختلاف ، فقال قوم : بوجوب الاحتياط في المقام كالمتباينين لكون التكليف معلوما تردد متعلقه بين امرين فيجب الاحتياط ، إلّا ان الاحتياط هنا يحصل بالاتيان بالأكثر ، ولا يحتاج إلى تكرار العمل والاتيان بالأقل تارة والأكثر أخرى . وذهب آخرون إلى اجراء البراءة عن الأكثر ، وكفاية الاتيان بالأقل وهذا هو المختار . لنا على ذلك ان مرجع تردد التكليف بين الامرين في المقام إلى الشك في جزئية ما به التفاوت بينهما ، فانا إذا علمنا بتعلق الوجوب مثلا بفعل مركب ، وشككنا في قلة اجزائه وكثرتها فقد علمنا بانبساط التكليف على الأقل وشككنا في شموله للجزء المشكوك فيئول الامر إلى الشك في أصل وجوب ذلك الجزء وقد عرفت ان الشك في التكليف مجرى البراءة :