( 76 ) أصل إذا تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر الاستقلاليين
كالمثال السابق وكما إذا جهل عدد ما فات منه من الصلاة والصيام ، فهل يجب الاحتياط ح بالاتيان بالأكثر أم يجوز الاكتفاء بالأقل وجهان ، أقواهما الثاني ، ولعل المخالف في المسألة قليل .
لنا على ذلك ، انه لما كان متعلق التكليف أمورا مستقلة غير مرتبطة كقضاء الصلوات وأداء الدراهم ، فينحل التكليف المردد بين الأقل والأكثر إلى تكاليف كثيرة متعددة بعدد الصلوات والدراهم ، فيكون بعضها معلوما بالتفصيل وهو ما تعلق بالأقل ، وبعضها مشكوكا بدويا وهو ما تعلق بما زاد عنه ، فالمكلف بالنسبة اليه شاك في أصله ، وقد عرفت ان حكم ذلك هو اجراء البراءة عنه .
( 74 ) تمارين
كم قولا في هذه المسألة ؟ وما هو المختار من الأقوال ؟
ما هو الدليل على عدم وجوب الاحتياط فيها ؟ وإلى اى أصل يرجع ح ؟