( 74 ) أصل في اصالة الاحتياط
ويعبر عنها باصالة الاشتغال أيضا .
تقسيم .
قد عرفت ان مجرى اصالة الاحتياط هو الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف ، وهذا ينقسم إلى اقسام ثلاثة .
الأول : ان يكون متعلق التكليف مرددا بين أمور متباينة ، كالصلاة الواجبة يوم الجمعة المرددة بين الظهر والجمعة .
الثاني : ان يكون المتعلق مرددا بين الأقل والأكثر المستقلين ، كان يعلم أن عليه دينا لزيد ويشك في انه خمسة دراهم أو عشرة وتسميتهما بالمستقلين بلحاظ ان الاتيان بكل واحد من المحتملين مبرئ للذمة بحده ، فلو كان الدين في الواقع عشرة وأدى الخمسة برئت ذمته عن نصف الدّين .
الثالث : ان يكون متعلقه مرددا بين الأقل والأكثر المرتبطين كان يعلم بوجوب صلاة عليه ، ويشك في انها عبارة عن عشرة اجزاء أو تسعة