( 1 ) تمارين
ما هو المراد بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام ؟
مثل لتلك القواعد بأمثلة غير ما ذكرناه .
باي قيد خرج علم الفقه عن تعريف علم الأصول ؟
باي قيد خرج علم الأدب عن تعريف هذا العلم ؟
بأي وجه دخلت الاحكام العدمية في التعريف ؟
باي قيد خرج علم الكلام عن التعريف ؟
ما هو موضوع علم الأصول ؟
ما هو الغرض من علم الأصول ؟
هامش
- للاستخراج ، الثالث : تحمل المشاق في سبيل تحصيل المطلوب ، الرابع : ما حصل بعد تلك الأمور بيد العامل من النفط والحديد ، وبذلك يكون الشخص ذا مال وثروة ، فهذا الانسان ذو أدوات ووسائل أولا ، ومجد متحمل للمشاق ثانيا ، وذو مال وثروة ثالثا ، فحينئذ نقول :
إذا أراد المكلف استنباط الاحكام الفرعية مثلا ، فوسائل الاستنباط يتكفل بها علم الأصول وقواعده الممهدة وما يلحق به من اللغة والمنطق ، ومعادن الاحكام هي الأدلة التفصيلية اعني الكتاب والسنة والعقل ، وتحمل المشاق في طريق تحصيل الاحكام باعمال القواعد الأصولية وغيرها هو الاجتهاد ، والأموال والثروة الحاصلة للفقيه هي الأحكام الشرعية المطلوبة للعمل ، فالانسان المريد للاستنباط أصولي أولا ، ومجتهد ثانيا ، وعالم فقيه ثالثا ( ش )