( 56 ) أصل في العلم الاجمالي
ينقسم القطع في أحد تقاسيمه إلى قسمين : تفصيلي واجمالي ، فالأول : هو القطع المتعلق بعنوان معين لا اجمال فيه ولا ترديد ، كالقطع بوجوب صلاة الصبح ونجاسة اناء معين .
والثاني : القطع بعنوان فيه اجمال وترديد ، كالقطع بوجوب صلاة مرددة بين الظهر والجمعة ، مشكوكة الانطباق على هذه أو هذه ، وكالقطع بنجاسة اناء زيد المردد بين اناءين أو أكثر ، فمتعلق العلم معلوم وانطباقه على كل واحد من المصاديق مشكوك ، فالعلم الاجمالي علم مقارن بشكوك تفصيلية بعدد المحتملات .
ثم إنه لا اشكال كما عرفت في حجية القطع التفصيلي ولزوم العمل على طبقه ، واما القطع الاجمالي ففيه اختلاف بين العلماء فقال قوم بعدم حجيته مطلقا لأجل الاجمال في متعلقه ، فلا اثر له أصلا ، فيرجع ح إلى الشكوك المقارنة له فيقال : ان كل واحدة من الظهر والجمعة في المثال مشكوكة