[ التنبيه الثالث ] تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
التنبيه الثالث : لا إشكال في أنّ التكليف الفعلي الذي يكون موضوعاً لوجوب الامتثال على تقدير وصوله إنّما يكون بتمامية الكبرى والصغرى ، بمعنى وجود الجعل من قِبَل المولى ، وتحقّق تمام الموضوع المأخوذ في مقام الجعل بقيوده وأجزائه ، وعليه فالعلم الإجمالي إنّما ينجّز إذا كان علماً بتمام الموضوع ولو في ظرفٍ متأخّر ؛ لأنّه حينئذٍ يكون علماً بالتكليف الفعلي .
وأمّا العلم بجزء الموضوع إجمالًا فلا أثر له في تنجيز حكم ذلك الموضوع .
فإذا علم المكلّف إجمالًا بخمرية أحد المائعين تتنجّز حرمة الشرب المتعلّقة بالخمر ؛ للعلم بتمام موضوعها وهو الخمرية ، ولكن لا يتنجّز وجوب الحدّ ؛ لعدم العلم بتمام موضوعه المركّب من الخمر وشربه ، بل لا يتحقّق بعد شرب أحد المائعين إلّا احتمال تحقّق موضوعه بلا علمٍ إجماليٍّ به ، وتجري حينئذٍ أصالة البراءة عن وجوب الحدِّ بلا معارض ؛ لعدم وقوعه طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ أصلًا ، وهذا كبروياً ممّا لا ريب فيه ، وإنّما الكلام في بعض المصاديق المشتبهة التي يشتبه تنجّز تكليفٍ فيها ؛ لاشتباه كون المعلوم الإجمالي تمام موضوعه حتى يتنجّز ، أو جزء موضوعه حتى لا يتنجّز .
والمهمّ منها مسألتان .
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة :
المسألة الأولى : ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين أو الحيوانين ، ثمّ تجدّد لإحداهما ثمرة دون الأخرى فقد يقال بجواز التصرّف في الثمرة تكليفاً ، وعدم ضمانها وضعاً ؛ لعدم العلم بما هو تمام الموضوع للتكليف أو الوضع المتعلّق بالثمرة .