المبحث الثالث المصطلحات الأصولية في مبحث المحكوم فيه
وهو مصطلح لن أخوض فيه كثيرا ، إذ ليس من تفريع كثير عليه بقدر سابقه ، وعليه فسأقتصر على بيان المراد بهذا المصطلح الأم :
وقد أراد به الأصوليون فعل المكلف الوارد فيه الحكم « 1 » ، والمراد بالفعل في التعريف كل تصرفاته التي تصدر عنه ، وعلى ذلك فهو شامل لأقواله وأفعاله ونواياه ، وإنما اقتصر المعرفون على الفعل تغليبا ، ولأن غالب تصرفات المكلف إنما هي من جهة جوارحه .
على أن مصطلح المحكوم فيه قد اشتمل على قضايا كلامية متداخلة ، ومتشابكة ، اضطرارا ، واختيارا ، فالاضطرار في مناهج التحسين والتقبيح عند المعتزلة ، إذ قد اضطر الأصوليون من أهل السنة إلى بحثها ، وبحث نتائجها ، بناء على إدراج أهل الاعتزال لها من ضمن مسلماتهم الأصولية ، وأما الاختيار فاشتراط الوضوح ، والقدرة ، والطول .
وليس في مباحث المحكوم فيه ، ما يتحقق فيه شرط البحث ، وهو التباين اللفظي والاتحاد المعنوي ، أو الاتحاد اللفظي والتباين المعنوي ، وعليه فسأكتفي بما قدمته فيه وانتقل إلى المبحث الرابع والأخير من دراستنا للمصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي .
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 179 ) .