النظر الثالث مصطلح النفوذ
وهو مصطلح يختلف الأصوليون في إطلاقه كمصطلح بديل للصحة على مناهج :
فبعضهم يراه مرادفا للصحة ، وترتيبا على ذلك فأحدهما يغني عن الآخر ، وقيل هو مصطلح قاصر على التصرفات التي لا يقدر فاعلها على رفعها ، كالعقود اللازمة من البيع ، والإجارة ، والوقف ، والنكاح ، ونحوها ، إذا تكاملت شروطها ، وانتفت موانعها ، ومثلها العتاق ، والطلاق ، والفسخ ، ونحوها .
ثم إن لهذا المصطلح علاقة بمصطلح الإجزاء ، من حيث أن الأول وهو مصطلح النفوذ يختص بالعقود ، بينما الثاني وهو مصطلح الإجزاء ، يختص بالعبادة عند الأكثر « 1 » .
وبهذا نكون قد أتينا على تلك المصطلحات الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم ، وانتقلنا إلى المحكوم فيه .
هامش
( 1 ) الورقات في أصول الفقه ، لإمام الحرمين ( ص 31 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 474 ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، للتركي ( ص 71 ) .