وعلى كل فهذا المصطلح لا يمكن أن يطلق في راجح القول إلا على ما تحقق شرطه وانتفى فيه الخلل في الأداء ، وهو وصف للأفعال والأقوال التي يطلق عليها مصطلح الصحة ، أما المعاني التي أطلق عليها الشارع مصطلح القبول ونفيه ، فاعتقادي أنها أمر قاصر عليه لا يتعداه إلى المجتهد ، ومن هنا لزم أن مصطلحات الشارع لا تجارى في كل أحوالها .
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى — صفحة 239
مساهمون: عبد الله البشير محمد
ص٢٣٩