المصطلح الثاني : مصطلح المندوب
:
وهو على نظرين :
النظر الأول : مصطلحات بديلة لمصطلح المندوب :
سيجد الناظر في هذا المصطلح وتقسيماته ، والمصطلحات المستخدمة فيها تنوعا ظاهرا في الإطلاق .
وقد كان من بين المصطلحات التي أطلقها الأصوليون على المندوب كمصطلحات بديلة له ، مصطلح السنة ، والنافلة ، ونقل الأسنوي عن الرازي إطلاقه لمصطلحات المستحب ، والتطوع ، والمرغوب فيه ، والإحسان ، ومنهم من يبدل مصطلح الإحسان بالحسن « 1 » .
ومن الأصوليين من أطلق على معناه مصطلحات بديلة لمصطلح الندب غير ما تقدم كمصطلح القربة .
النظر الثاني : التحقيق في الاتفاق والاختلاف الأصولي في هذه المصطلحات البديلة :
قد نقل بعض الأصوليين الإجماع على إطلاق هذه المصطلحات على معاني المندوب وحقائقه ، وإن كان بعضهم يرى إنكار الإجماع على هذا الإطلاق ، ويقول إنما حصر المصطلح البديل للمندوب في السنة لا غير .
وتوسع آخرون في إنكارها ، فقالوا :
هامش
( 1 ) نهاية السئول على منهاج الوصول ، للإسنوي ( 1 / 79 ) .