تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

الفرع الرابع بيان مصطلحات حكمية متنزلة تحت مصطلح الحكم الشرعي التكليفي

وهي على النحو التالي :

المصطلح الأول : مصطلح الواجب

، وسوف أتناوله من وجهين :

أما الوجه الأول : [ تقسيمه إلى واجب عين ، وواجب كفاية ]

فهو أنه على أحد اعتبارات تقسيمه ينقسم إلى واجب عين ، وواجب كفاية « 1 » . وإذا تبين هذا ، فقد أشار الآمدي إلى أن مصطلح الوجوب شامل لهما باعتبار شمول حد الواجب لهما . ومن ثم فقد يطلق مصطلح الوجوب على العيني والكفائي دون تفصيل استنادا إلى هذا ، ثم أبان أن بعض الناس - وهذه عبارته - يخالفون في إطلاق مصطلح الوجوب عليهما ، استنادا منهم إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، ثم قال : وغاية الاختلاف في طريق الثبوت . وهي في الحقيقة لفتة آمدية إلى إمكان إطلاق هذا المصطلح على العيني والكفائي دون تقييده بهما ، وأنه قد يطلق ويراد به أحدهما . ويؤكد ابن النجار الفتوحي الحنبلي ، ذلك فيقول : ثم إن هذين الفرضين أي العين والكفاية لا يفترقان أصلا في الابتداء ، أي من جهة إطلاق مصطلح الوجوب عليهما معا دون تمييز ووصف ،
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 141 ) .