الفرع الرابع بيان مصطلحات حكمية متنزلة تحت مصطلح الحكم الشرعي التكليفي
وهي على النحو التالي :
المصطلح الأول : مصطلح الواجب
،
وسوف أتناوله من وجهين :
أما الوجه الأول : [ تقسيمه إلى واجب عين ، وواجب كفاية ]
فهو أنه على أحد اعتبارات تقسيمه ينقسم إلى واجب عين ، وواجب كفاية « 1 » .
وإذا تبين هذا ، فقد أشار الآمدي إلى أن مصطلح الوجوب شامل لهما باعتبار شمول حد الواجب لهما .
ومن ثم فقد يطلق مصطلح الوجوب على العيني والكفائي دون تفصيل استنادا إلى هذا ، ثم أبان أن بعض الناس - وهذه عبارته - يخالفون في إطلاق مصطلح الوجوب عليهما ، استنادا منهم إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، ثم قال : وغاية الاختلاف في طريق الثبوت .
وهي في الحقيقة لفتة آمدية إلى إمكان إطلاق هذا المصطلح على العيني والكفائي دون تقييده بهما ، وأنه قد يطلق ويراد به أحدهما .
ويؤكد ابن النجار الفتوحي الحنبلي ، ذلك فيقول :
ثم إن هذين الفرضين أي العين والكفاية لا يفترقان أصلا في الابتداء ، أي من جهة إطلاق مصطلح الوجوب عليهما معا دون تمييز ووصف ،
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 141 ) .