المسألة السادسة مصطلح الأصل في الأشياء فيما بعد ورود الشرع
وهو الأخير من المصطلحات الأصولية الصغرى ، والمتنزلة تحت مباحث الحاكم ، والظاهر أنه لا يكلفنا في بيانه كثيرا ، إذ المصطلحات المرتبطة به سبق بيانها ، وكذلك ما يتعلق بهذا المصطلح الأم في مرحلة ما قبل التشريع .
إلا أن فرقه عن سابقه أن هذه مرحلة تشريع ، والخلاف في هذه المرحلة إنما هو في فقد الأدلة ووجوه الاستدراك على المسألة ، ولما كان هذا هو الفرق بينهما لزم أن المناهج الأصولية المعمول بها هناك هي نفسها هنا ، إذ كلاهما يلتقيان في فقد التشريع وعدم ورود الشرع ، إلا أنه في الأولى عام لم يرد الشرع فيها بجملته ، وفي الثانية خاص بمسائل خلت من النصوص فقد فيها وعليها الدليل ، وإن كان التشريع بعمومه موجودا
« 1 » .
* * * *
هامش
( 1 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإسنوي ( ص 487 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 2 / 352 ) .