المسألة الخامسة مصطلحات أصولية صغرى متنزلة تحت المصطلح العام السابق
الواقع إن ما نتج عن هذا المصطلح من الخلاف بين كون الأصل هو التوقف على رأي الأشاعرة ، أو الإباحة أو الحظر أو التوقف عند المعتزلة ، يلزمنا بإيضاحها ، إذ هي متممة له ، ولا يمكن أن يقرأ هذا المصطلح بدونها ، ولما كان الأمر كذلك فسأبتدئ ببيانها :
المصطلح الأول : مصطلح التوقف
، وهو على ثلاثة أنظار :
النظر الأول : التوقف عند الأشعري :
وقد اختلف فيه أصحابه ، أي فيما يعنى به عنده ، على آراء :
الفريق الأول : رأى أن مراد الأشعري بذلك عدم الحكم أصلا ، وعليه فلا حكم لأفعال العباد قبل ورود الشرع ، بل هو منتف إلى وروده « 1 » .
الفريق الثاني : رأى أن مراده بذلك عدم العلم بالحكم بخصوصه ، والمعنى أن فيها حكما ، إلا أنه لا يدرى ما هو إلا بعد البعثة ، فإنه حينئذ يدرى بالشرع .
هامش
( 1 ) المستصفى ، للغزالي ( 1 / 65 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 133 ) التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج ( 2 / 100 ) جمع الجوامع ، لابن السبكي ( 1 / 87 ، 92 ) بيان المختصر ، للأصفهاني ( 1 / 317 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 275 ) مرآة الوصول ، لخسرو ( ص 320 ) المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري ( 2 / 315 ) .