پرش به محتوای اصلی

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحه 86

پدیدآورندگان:

ص۸۶

الفصل الثاني في صيغة النهي

والمراد بها كلّ هيئة تستعمل في طلب ترك الفعل ، سواء فيها صيغة النهي على اصطلاح علم الصرف ، والمضارع الملحوق بلا النافية ما إذا كان المطلوب به ترك الفعل . ثمّ ليس مدلول الصيغة غير طلب الترك ، والحرمة إنّما تستفاد من حكم العقل على نحو ما عرفت آنفا في مادّة النهي ، فتذكّر .