على جميع المعاني متساوية . ( د 4 )
المخصّص المتّصل : هي القرينة الّتي تخصّص العامّ مباشرة . ( د 9 )
المخصّص المنفصل : هي القرينة الّتي تخصّص العامّ بنحو غير مباشر . ( د 9 )
المستحبّ : هو الفعل الّذي يكون موضوعا للحكم التكليفيّ الدالّ على أنّ الفعل يوجب رضى اللّه بدرجة يسع معها تركه . ( د 3 )
المشهور : هو الخبر الحدسيّ الّذي يعبّر عن اتّفاق عدد كبير من الفقهاء في فتوى واحدة ولم نعرف مستندها . ( د 14 )
المطلق : هو الكلام الّذي ليس فيه قيد يدلّ على تقييد الموضوع أو الحكم . ( د 9 )
المفهوم : هو دلالة الكلام على انتفاء الحكم عند انتفاء قيد أو شرط منه . ( د 8 )
مفهوم الشرط : هو دلالة الجملة الشرطيّة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط . ( د 8 ) .
مقدّمة الواجب : هو الشرط الّذي يتوقّف أداء الواجب عليه أو يتحقّق الوجوب بعد تحقّقه . ( د 16 )
المقيّد : هو الكلام الّذي فيه قيد يقيّد الموضوع أو الحكم . ( د 9 )
المكروه : هو موضوع الحكم التكليفيّ الّذي يدلّ على أنّ فعلا يوجب سخط اللّه بدرجة يسع معها إتيانه . ( د 3 )
المنطوق : هو مدلول الكلام الّذي دلّ عليه اللفظ مطابقة لا التزاما . ( د 8 )
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٩