تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

بقي في المقام تفصيلان :

1 التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى الدليل الشرعي ، والحكم الشرعي المستند إلى الدليل العقلي . 2 التفصيل بين الموضوعات والأحكام الكلّية الشرعية . وسيوافيك الكلام فيهما في التنبيهات .

تنبيهات

التنبيه الأوّل : في لزوم كون متعلّق الشك فعلياً أو لا

هل يختصّ دليل الاستصحاب بما إذا كان متعلّق الشكّ أمراً فعلياً أو يعمّ ما إذا كان استقبالياً ، كما إذا شكّ صاحب العذر في بقاء عذره إلى آخر الوقت ، مثل فقدان الساتر ! ونجاسته ، فيستصحب إلى آخر الوقت ، ويترتّب عليه جواز البدار في أوّل الوقت كما إذا علم ببقاء عذره إليه ؟ ربّما يقال بالأعم فإنّ أركان الاستصحاب متحقّقة ، ومنها وجود اليقين والشكّ الفعليان ، وأمّا كون المشكوك حالياً أو استقبالياً فليس على تعيّن الأوّل دليل . وإن شئت قلت : إنّ الملاك ترتّب الأثر على المستصحب ، والمفروض ترتّبه وهو جواز البدار . نعم خرج عنه المعذور في الطهارة الحدثية ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال : سمعته يقول : » إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « . « 1 »
هامش
( 1 ) - الشيخ الحرّ العاملي : الوسائل : 993 / 2 ح 1 ، الباب 22 من أبواب التيمّم .