تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ تتمة المقصد السابع في الأصول العملية ]

الأصل الرابع من الأُصول العمليّة : الاستصحاب

قد أشبعنا الكلام في الجزء السابق حول الأُصول الثلاثة من الأُصول العملية أعني : البراءة والاحتياط والتخيير . وبقي الكلام في الأخير منها . وقد عرفت في بيان مجاري الأُصول : أنّه في ظرف الشكّ إمّا تلاحظ الحالة السابقة أو لا ؟ والثاني هو مجاري الأُصول الثلاثة الماضية سواء كان عدم اللحاظ لأجل عدمها أو لعدم اعتبارها كما في الشكّ في المقتضي عند الشيخ أو الأحكام الشرعية الكليّة عند بعض آخر ، والأوّل هو مورد الاستصحاب ومجراه .

وقبل الخوض في المطلب نقدم أُموراً تمهيدية :

الأمر الأوّل : في تعريف الاستصحاب

قد عرّف الاستصحاب بوجوه : 1 ما عرّف به المحقّق القمي : استصحاب الحال : وهو كون حكم أو