تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
اليوم شهر رمضان ، لأجل عدم وجوده ، في ظرف » أمس « ولكن استصحابه لا يجدي ، لعدم ترتّب الأثر على مفاد كان التامّة ، حتّى يستصحب عدمه ويترتّب عليه عدم الأثر « 1 » . يلاحظ عليه : أنّه مانع من الاستصحاب العدمي ، ولا يكون مانعاً من الاستصحاب الوجودي أي استصحاب بقاء شهر شعبان ، فيقال : كان الزمان متّصفاً بكونه شهر شعبان والأصل بقاؤه وهكذا في اليوم المشكوك من آخر شهر رمضان فلاحظ .

7 صحيحة عبد اللّه بن سنان

قال : سأل أبي أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه « . « 2 » وظهوره في التمسّك بالاستصحاب لا ينكر ، ولم يعلِّل الإمام طهارته بعدم العلم بالنجاسة ، بل بأنّك كنت على يقين من طهارة ثوبك وشككت في التنجيس ، وما لم تستيقن أنّه نجّسه ، لا يصحّ الحكم على خلاف اليقين السابق . والمورد وإن كان خاصّاً ، لكنّه غير مخصّص ، لظهور الرواية في إعطاء الضابطة مع كونه مطابقاً للارتكاز . هذه مهمّات روايات الباب

ويؤخذ روايات أُخر في مختلف أبواب الفقه

هامش
( 1 ) - المحقق العراقي : نهاية الأفكار : 65 / 4 66 . ( 2 ) - الوسائل : 1095 / 2 ح 1 ، الباب 74 ، من أبواب النجاسات .