تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الثلاثة ، فإن كان الترجيح مع العام يؤخذ به وبأحد الخاصّين ، وإن كان الترجيح بأحد الخاصّين يؤخذ به متعيّناً وبالخاص أو العام ، وإن كان الترجيح مع الخاصّين يؤخذ بهما ويطرح العام على حسب ما ذكرنا . إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل وهو البحث في الخصوصات التي نسبتها إلى العام نسبة الخاص إلى العام المطلق وإن كانت نسبة أحدهما تختلف مع الآخر على نحو ما مضى .

المقام الثاني : في ما إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

هذا هو المقام الثاني الذي أشار إليه الشيخ بقوله : وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة إلى آخر ما أفاد . « 1 » مثلًا إذا كان هنا عام وخاصّان وكانت نسبة الخاص الأوّل إلى العام نسبة الخاص إلى العام المطلق ونسبة الخاص الثاني إلى العام نسبة العموم والخصوص من وجه . كما إذا قال : أكرم العلماء . ثم قال : ولا تكرم فسّاقهم . ثمّ قال : ويستحبّ إكرام العدول . لخاص الأوّل : أخصّ من العام ، والثاني أعمّ من وجه من العام ، ففي ذلك المقام الحقّ مع المحقّق النراقي ، فنخصص العام بالخاص الأوّل ثمّ يلاحظ الباقي مع الخاص الثاني ، وذلك لما عرفت من أنّ التعارض ليس إلّا بين الحجّتين ، والمفروض أنّ العام قد خصِّص قطعاً بالدليل الثاني فهو حجّة في العلماء غير
هامش
( 1 ) - الشيخ الأنصاري : فرائد الأصول : 461 .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 463 | الشيخ جعفر السبحاني