1 أقرع الوالي بينهم . الحديث 24 2 لا يستخرجه إلّا الإمام . الحديث 37 3 يجلس الإمام ويجلس معه الناس . الحديث 40 ، 42 ، 43 4 يقرع عليه الإمام أو المقرع . الحديث 41 5 اقتسم المهاجرون قرعة . الحديث 56 6 أقرع بنو يعقوب . الحديث 59 مضافاً إلى أنّ النبيّ والوصي قاما بالإقراع بأنفسهما .
واحتمال اختصاصه بالإمام المعصوم باطل لا يقول به أحد والاغترار بلفظ الإمام في غير محلّه لاستعماله في غير المعصوم كثيراً في رواياتنا . « 1 » واختصاصه بالنائب العام صحيح لو كانت القرعة في المورد من شؤون القضاء ولعلّ القائل بالقول الثاني يريد من اختصاصها به ذلك المورد ، كما هو الحال في القول الثالث ، لأنّه إذا كان هناك واقع محفوظ عند اللّه ، مجهول عندنا فيحتاج فصل الخصومة إلى القضاء وهو من شؤون الفقيه في زمان الغيبة ، فيكون القولان متّحدين مع القول الرابع الذي هو المختار ونزيد توضيحاً :
أنّه لو كان مجرى القرعة من قبيل التنازع والخصومة فكما أنّ فصلها عن طريق إقامة البيّنة أو الحلف بيد الإمام أو المنصوب من جانبه خصوصاً أو عموماً فكذلك فصلها عن طريق القرعة . ولو لم يكن هنا رواية دالّة على اختصاصها به ، لكفى في ذلك ما دلّ على أنّ الحكومة من شؤون الإمام .
وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا اتّفق أرباب الأراضي المشتركة بالتقسيم عن طريق القرعة ، فلا وجه لاختصاصها بالإمام بعد كون ذلك شائعاً بين العقلاء والمسلمين .
هامش
( 1 ) - المحقّق السبحاني : لاحظ مفاهيم القرآن 2 .