تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

الأمر الرابع : في أقسام القطع الموضوعي

إنّ القطع بالحكم ، قد يؤخذ في نفس ذلك الحكم كما إذا قال : إذا قطعت بحرمة الخمر تحرم عليك بنفس تلك الحرمة ، وأُخرى في موضوع حكم يضادّ ذلك الحكم كما إذا قال : إذا قطعت بحرمة الخمر يجب عليك شربها ، وثالثة في موضوع حكم يماثله كما إذا قال : إذا قطعت بحرمة الخمر تحرم عليك الخمر بحرمة ثانية ، ورابعاً في موضوع مخالفه ، كما إذا قال : إذا قطعت بحرمة الخمر يجب عليك التصدّق . وهذه أربعة أقسام ، ثمّ القطع إمّا يكون موضوعياً طريقياً أو موضوعياً وصفياً ، ويصير المجموع ثمانية ، وعلى كلّ تقدير فتارة يكون القطع تمام الموضوع أو جزءه فيصير ستة عشر قسماً ، ومثله الظنّ في جميع الأقسام ، غير أنّ الجلّ لولا الكلّ صرف فروض لا واقعية له ، حتى أنّ صاحب الكفاية خصّ القطع بالحكم بالبحث وترك البحث عن أحكام القطع بموضوع ذي أثر وذكر للأوّل أقساماً ثلاثة ، أعني : المأخوذ في موضوع نفس الحكم أو مماثله أو مضادّه وترك المخالف وربّما يكون وجه الترك ذكره في الأمر الثالث عند تقسيم القطع . فنحن نذكر القطع بالحكم بأقسامه الأربعة الأصلية ونترك الباقي ( القطع بموضوع ذي أثر ) للقارئ الكريم .