الفصل الخامس : إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية أ 513 إحراز حال الفرد بالأصل اللفظي أ 519 الفصل السادس : عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص أ 522 الوجوه الّتي يستدل بها على وجوب الفحص أ 524 1 لا يحصل الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص . أ 524 2 وجود العلم الإجمالي بالمخصِّص أ 524 3 الفحص متمّم للحجّية أ 527 مقدار الفحص أ 528 الفصل السابع : في الخطابات الشفاهية ، وفيه جهات أ 529 الجهة الأُولى : في صحّة تكليف المعدوم وعدمها أ 530 تقسيمات مختلفة للقضية أ 532
المحصول في علم الاُصول — صفحة 670
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٧٠