[ تتمة المقصد الأول في الأوامر ]
الفصل الخامس : أحكام الضد
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟
وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
1 المسألة أُصولية
هذه المسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط . فإذا ثبت الاقتضاء ، تصير الصلاة المضادّة للإزالة ، منهيّاً عنها ، فلو قلنا إنّ النهي يقتضي فساد متعلّقه ، فتصبح الصلاة فاسدة . كما تكون صحيحة على فرض عدم الاقتضاء .
2 المراد من الاقتضاء
المراد بالاقتضاء أحد الأمرين التاليين :
أ : الدلالة اللفظية بإحدى الدلالات الثلاث . فيبحث حينئذ بأنّ الأمر بالشيء هل يدلّ بإحداها على النهي أو لا ؟
وعلى هذا ، يكون البحث لغوياً ، وهو لا ينافي كونه أُصولياً أيضاً ، لإمكان وجود كلا الملاكين في مسألة واحدة .
ب : الملازمة بين إرادة الوجوب والنهي عن ضدّه . وعلى هذا يكون البحث