تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

[ تتمة المقصد الأول في الأوامر ]

الفصل الخامس : أحكام الضد

هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :

1 المسألة أُصولية

هذه المسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط . فإذا ثبت الاقتضاء ، تصير الصلاة المضادّة للإزالة ، منهيّاً عنها ، فلو قلنا إنّ النهي يقتضي فساد متعلّقه ، فتصبح الصلاة فاسدة . كما تكون صحيحة على فرض عدم الاقتضاء .

2 المراد من الاقتضاء

المراد بالاقتضاء أحد الأمرين التاليين : أ : الدلالة اللفظية بإحدى الدلالات الثلاث . فيبحث حينئذ بأنّ الأمر بالشيء هل يدلّ بإحداها على النهي أو لا ؟ وعلى هذا ، يكون البحث لغوياً ، وهو لا ينافي كونه أُصولياً أيضاً ، لإمكان وجود كلا الملاكين في مسألة واحدة . ب : الملازمة بين إرادة الوجوب والنهي عن ضدّه . وعلى هذا يكون البحث