الصنفين مثلًا فيستحقّ بكلّ منهما . « 1 » 3 إذا اجتمع سببان للخيار كالمجلس والعيب وخيار الحيوان ، فلا يتداخل السببان وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر .
4 لو تكرّر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأوّل ، أو في وقتين ، كما إذا كان الثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرّر الكفّارة وعدمه . « 2 » 5 إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر ، لكلّ تقدير خاص فهل يجب نزح كلّ ما قدّر أو لا ؟ مبني على التداخل وعدمه . « 3 » 6 إذا تغيّر أحد أوصاف ماء البئر ومع ذلك وقع فيه من النجاسات ما له مقدّر ، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر ؟ مبني على مسألة التداخل وعدمه .
7 إذا مات وهو جنب فهل يكفي الغسل الواحد أو يجب الغسلان ؟
* * *
هامش
( 1 ) - الجواهر : 447 / 15 .
( 2 ) - الجواهر : 236 / 3 .
( 3 ) - الجواهر : 260 / 1 .