تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الصنفين مثلًا فيستحقّ بكلّ منهما . « 1 » 3 إذا اجتمع سببان للخيار كالمجلس والعيب وخيار الحيوان ، فلا يتداخل السببان وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر . 4 لو تكرّر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأوّل ، أو في وقتين ، كما إذا كان الثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرّر الكفّارة وعدمه . « 2 » 5 إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر ، لكلّ تقدير خاص فهل يجب نزح كلّ ما قدّر أو لا ؟ مبني على التداخل وعدمه . « 3 » 6 إذا تغيّر أحد أوصاف ماء البئر ومع ذلك وقع فيه من النجاسات ما له مقدّر ، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر ؟ مبني على مسألة التداخل وعدمه . 7 إذا مات وهو جنب فهل يكفي الغسل الواحد أو يجب الغسلان ؟ * * *
هامش
( 1 ) - الجواهر : 447 / 15 . ( 2 ) - الجواهر : 236 / 3 . ( 3 ) - الجواهر : 260 / 1 .