تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
18 استدلّ الشيخ وابن إدريس على إجزاء من حجّ ومات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم بصحيح بُريد » وإن كان قد مات قبل أن يحرم « . . . فهو بمفهومه يدلّ على الاجتزاء إذا مات بعد الإحرام . « 1 » * * * 19 استدل على أنّه يحرم على المحرم إزالة الشعر قليله وكثيره في غير حال المرض والأذى بمفهوم قوله تعالى : (
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
) ( البقرة / 196 ) . « 2 » * * * 20 استدل على أنّه يحرم على المحرم لبس السلاح لغير ضرورة بصحيح ابن سنان : قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح « . « 3 » * * * بعض الفروع المترتّبة على هذه المسألة : 1 إذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من جهة الانفاق ؟ قال في الجواهر : لا يجوز لكونه ليس ايتاءً للزكاة ، لأصالة عدم تداخل الأسباب . « 4 » 2 إذا اجتمع للمستحق سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة ، كالفقر ، والكتابة ، والغزو ، جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيباً لاندراجه حينئذ في
هامش
( 1 ) - الجواهر : 296 / 17 . ( 2 ) - الجواهر : 377 / 18 . ( 3 ) - الجواهر : 422 / 18 . ( 4 ) - الجواهر : 401 / 15 .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 402 | الشيخ جعفر السبحاني