11 روى ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة .
استدل بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة . « 1 » * * * 12 روى علي بن الفضل الواسطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول فكتب إليَّ صل على مركبك الذي أنت عليه .
استدل صاحب الجواهر على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلّا مع الضرورة . « 2 » * * * 13 روى زرارة عن أحدهما عليمها السَّلام قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شيء عليه .
استدل صاحب الجواهر بأنّ قضية المفهوم هي توقّف الصحّة على الدخول في الثالثة المتردّدة بينها وبين الرابعة ولا يتمّ ذلك إلّا برفع الرأس من السجدة . « 3 » * * * 14 روى ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم . . .
إلى أن قال ( عليه السلام ) : إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو .
هامش
( 1 ) - الجواهر : 294 / 11 .
( 2 ) - الجواهر : 477 / 11 .
( 3 ) - الجواهر : 339 / 12 .