7 روى الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء .
تمسّك بعض الفقهاء في نجاسة البئر بالملاقاة بهذه الرواية وأفتى بالتفصيل بين كون ماؤها قليلًا أو كثيراً . « 1 » * * * 8 روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد ( عليه السلام ) قوله : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك ، فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً ، فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً . « 2 » * * * 9 روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قلت له : الأمة تغطي رأسها ، فقال : لا ، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد . « 3 » * * * 10 روى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً .
دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط . « 4 » * * *
هامش
( 1 ) - الجواهر : 202 / 1 .
( 2 ) - الجواهر : 132 / 6 .
( 3 ) - الجواهر : 222 / 8 .
( 4 ) - الجواهر : 334 / 9 .