ويصلّي صلاة المختار . « 1 » * * * 4 روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصّار والسائغ احتياطاً للناس وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً « . « 2 » قال المحقّق الخوئي بعد نقله هذا ، الخبر دلّ على تضمينه إذا لم يكن مأموناً . « 3 » * * * 5 روى علي بن جعفر في كتاب مسائله ، سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس .
فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على حرمة التجارة مع المشركين إذا حملوا سلاحاً . « 4 » * * * 6 روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ، قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء .
فهذه الرواية دلّت بحكم اشتمالها على المفهوم على نجاسة القليل بغير التغيير وإلّا كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمراً لغواً إذا كان القليل مثل الكرّية . « 5 » * * *
هامش
( 1 ) - كتاب الصلاة ، للحائري : 68 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 13 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 4 .
( 3 ) - مباني العروة ، كتاب المضاربة : 17 .
( 4 ) - الجواهر : 28 / 22 .
( 5 ) - الجواهر : 106 / 1 .