تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

الفصل الأوّل : مفاد النهي ، مادة وصيغة « 1 »

المشهور بين الأُصوليين أنّ النهي ، كالأمر في الدلالة على الطلب ، غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود أعني إيجاد الفعل ، وفي الآخر العدم ، أعني ترك الفعل ونفس أن لا تفعل . ويظهر من المحقّق النائيني ارتضاؤه ، حيث قال : إنّ المطلوب في النواهي هو نفس ترك الفعل وعدمه دون الكف . ثمّ قال : إنّ الأمر والنهي يشتركان في أنّ كلًّا منهما يتعلّق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ، ويفترقان في أنّ هيئة النهي تدل على إعدام المادة ، وهيئة الأمر تدل على طلب إيجادها . « 2 » وحاصل كلامه عبارة عن أمرين : الأوّل : أنّ مفاد الهيئة ، هو الطلب في كلّ من الأمر والنهي . الثاني : أنّ متعلّق الطلب في الأمر ، هو الفعل ، وفي الثاني هو الترك والظاهر عدم صحّة الأمرين . أمّا الثاني ، فلأنّ المادة التي تعلّقت بها الهيئة ، موضوع للماهية المعراة من كلّ قيد ، من غير فرق بين كون القيد ، هو الوحدة أو الكثرة ، أو الفور أو التراخي ، أو الفعل أو الترك وعندئذ فأين الدال على أحد الأمرين ؟
هامش
( 1 ) - أسقط صاحب الكفاية البحث عن مادة النهي اقتصاراً بما أفاده في مادة الأمر . ( 2 ) - أجود التقريرات : 327 / 1 328 .