المقام السادس في قطع القاطع
من المقامات المبحوثة في المقصد الأوّل هو : أنّ القاطع مع قطعه وبقائه على قطعه لا يمكن القول له بأنّك لا تعمل بقطعك .
نعم ، إنّه يمكن أن يخدش في مقدمات قطعه حتّى يرتفع قطعه ، وإلّا فمع القطع لا معنى لعدم اعتباره ، فلو قطع فإن حصل من المقدّمات الغير المتعارفة وكان القطع المأخوذ موضوعيّا يمكن أن يقال بأنّه حيث يكون ظاهر القطع الحاصل حصوله من الطريق المتعارف ، فمع التفاته بكونه غير متعارف لا اعتبار بقطعه ، وإن لم يلتفت بهذا أصلا فأيضا لا معنى لأن يردع عن العمل به ، نعم ، كما قلنا : لو قصّر في المقدّمات لا عذر له ، وإن لم يقصّر في المقدّمات فالجهل عذر له .
ثم إنّه من يكون في الخطأ وقطعه خطأ هل يجب تنبّهه ، أم لا ؟ فهو كلام آخر يمكن أن يقال في غير إحراز أهمّيته عند الشرع كالأعراض والنفوس - مثلا - لا يلزم تنبّهه ورفع خطئه ، فافهم .