الإجمالي ، بأنّه بعد ما نعلم إجمالا بورود مقيدات ومخصّصات وناسخ ومنسوخ في الكتاب ، وبعد هذا العلم لا يجوز العمل بظواهر الكتاب .
وفيه أمّا نقضا كما قاله الشيخ رحمه اللّه : بأنّه يكون هذا العلم في الأخبار أيضا ، غاية الأمر في غير الأحاديث النبوية لا يكون ناسخا ومنسوخا ، وأما في النبويات فيكون ذلك أيضا ، ولذا قال بعض الأخباريين بعدم جواز العمل بظواهر النبويات ، ولكن مع ذلك يبقى الإشكال في ما عداها من الأخبار .
وأمّا حلّا فنقول كما قلنا في باب العامّ والخاصّ : أنّ حصول العلم الإجمالي يكون على نحوين : فتارة يحصل العلم الإجمالي للفحص مع قطع النظر إلى بعض الأسباب ، كما يحصل العلم الإجمالي بالواجبات والمحرّمات في الشريعة بمجرد العلم بالشريعة ولو قبل مراجعة الأخبار والآيات .
وتارة يحصل علم بالإجمال بعد الرجوع إلى الأخبار ، مثلا إذا راجعت الأخبار علمت إجمالا بوجود واجبات ومحرمات ، فعلى الأول يكون دائرة العلم الإجمالي موسّعة ولا ينحلّ بمجرد الرجوع إلى الأخبار والآثار ولو علمت بوجود واجبات وتفحّصت في الأخبار ؛ لأن حصول العلم لا يكون من مراجعة الأخبار فقط . وعلى الثاني ينحلّ العلم الإجمالي بعد التفحص في الأخبار ، لأنه يكون دائرة العلم الاجمالي مضيقة ولا يحصل إلّا من الأخبار ، فإذا كان حصول العلم الاجمالي يحصل بعد مراجعة ما بأيدينا من الأخبار فهذا العلم ينحلّ أيضا بعد المراجعة لتلك الأخبار .
وإن قلت : إنّه يمكن أن تكون التقييدات والتخصيصات فيما لم يبلغ بأيدينا من الأخبار ، فعلى هذا لا يكون صرف الفحص إلى ما بأيدينا من الأخبار كاف لانحلال العلم الاجمالي
فنقول : إنّه لا إشكال في فساد هذه الدعوى ولم يتحصّل هذا العلم الإجمالي ،
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 101
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٠١