تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الضرر عن الجار مخالف له ، فيتعارض الضرران ويرجع إلى عموم السلطنة فتأمل . ويرد على ما ذكره في وجه عدم اجتماع قاعدة لا ضرر ولا حرج في المقام : ان اللازم من جريان قاعدة لا ضرر حرمة التصرف كما أن اللازم من جريان قاعدة لا حرج جوازه وكل منهما حكم وجودي . ويرد على ما ذكره من أن المنة تقضى بجواز التصرف فيما لو أوجب عدمه ضررا على المالك : بان المنة انما يلاحظ بالنسبة إلى عموم الناس فيلزم رعاية ضرر الجار أيضا . هذا وقد تلخّص من جميع ما ذكر ان مقتضى القاعدة بعد تعارض الضررين هو الرجوع إلى عموم السلطنة ، إلّا ان الانصاف انه منصرفة عن بعض صور التصرفات التي لم يجر عليها العادة كما لا يخفى ، والمسألة لا يخلو عن تأمل ، هذا تمام الكلام في قاعدة نفى الضرر . « 1 »
هامش
( 1 ) . قد تم تسويد هذا الأوراق في 8 شعبان المبارك 1369 ه ق وعلى الله التكلان في البداية والنهاية