تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
يجري الأصل في الشك في الشرطية والجزئية . الثاني : ان لا يكون في المخالفة القطعية الالتزامية محذور شرعي أو عقلي . الثالث : ان يجري الأصل في أطراف المعلوم بالاجمال ما لم يؤد إلى المخالفة القطعية العملية . الرابع : ان يكون كل من الفعل والترك المعلوم اعتبار أحدهما توصليا . إذا عرفت ذلك نقول : من تسلم لأمور الثلاثة الأولى كالمحقق الخراساني والنائيني وغيرهما يلزمه القول بالتخيير إذا كان المعلوم بالاجمال توصليا ، وبالاحتياط إذا كان تعبديا ، فحكمه بالاحتياط مطلقا لا وجه له ، ولعمري ان المسألة في غاية الوضوح تدبر تعرف .