تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

الفصل التاسع : تنبيهات حول اقسام الأقل والأكثر

التنبيه الأوّل :

اعلم أن الأقل والأكثر على اقسام فتارة يكونان من قبيل الجزء والكل كما إذا تردد الامر بين وجوب عشرة اجزاء مثلا في الصلاة أو تسعة ، فان الصلاة بالنسبة إلى اجزائها كانت من قبيل الكل بالنسبة إلى اجزائه فان لكل جزء منها وجودا في الخارج على حده ومستقلا ، وأخرى من قبيل الشرط والمشروط كما إذا تردد الامر بين وجوب عتق مطلق الرقبة أو المشروطة بالايمان ومطلق الصلاة أو المشروطة بالقبلة ، وثالثة من قبيل الجنس والنوع كما إذا تردد الامر بين وجوب اطعام الانسان أو الحيوان أو وجوب الجمعة أو الصلاة وقد عرفت حكم القسم الأول من حيث العقل والنقل . واما ما كان من قبيل الشرط والمشروط فحكمه بحسب البراءة الشرعية حكم القسم الأول ، والكلام فيها واحد ، واما بحسب البراءة العقلية فالظاهر عدم جريانها في المقام وان قلنا بجريانها في القسم الأول ، لان الانحلال المتوهم فيه لا يكاد يتوهم هاهنا حيث إن التكليف لو كان متعلقا بالمشروط واقعا لما كان الا متعلقا به بما هو لا بجزءين أحدهما ذات المشروط والآخر تقيده بالشرط ، فان الثاني ليس مما يصح ان يكلف به الامر لعدم ما يكون بحذائه خارجا ، وذلك واضح فليس يصح ان يقال : ان التكليف بذات المشروط معلوم تفصيلا والتكليف بتقيده بالشرط مشكوك بدوا ، فتدبر جيدا ولا تغفل .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 394 | المحقق الداماد