تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

نقد ما ذكره المحقق اليزدي قدّس سرّه

ولكن يرد عليه ان قياس المقام بباب الطرق والامارات مع الفارق ، وانحلال العلم الاجمالي بقيام الطرق في بعض أطرافه لا يستلزم انحلاله بالعلم بتعلق التكليف تفصيلا في البعض ، لان بعض وجوه الانحلال في ذلك المقام لا يأتي هنها وبعضه لا يصح في نفسه فان وجوه الانحلال في باب قيام الطرق أربعة : أحدها : ان العلم الاجمالي بالتكاليف يقتضى الاتيان بالمقدار المعلوم ، اما حقيقة كما لو علم بالمقدار المعلوم تفصيلا واتى به ، واما حكما كما لو اتى بمؤديات الطرق التي نزلها الشارع منزلة الواقع ، فان الآتي بها كالآتي بنفس الواقعيات . وفيه : ان هذا الوجه وان كان لو صح لجرى في المقام أيضا ، إلّا انه يمكن الخدشة فيه بان العلم الاجمالي يقتضى عدم المخالفة بالمقدار المعلوم اجمالا ، لا المطابقة بذلك المقدار . الثاني : ان بقيام الطرق بالمقدار المعلوم ينحل العلم الاجمالي ، لان الاتيان بما دلت الأدلة على وجوبه واجب وكذا ترك ما دلت على تحريمه ، ولا يكون لنا علم بالتكليف سوى ما علم تفصيلا ، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل . وفيه : أولا عدم صحة هذا الوجه في نفسه وعدم صلاحيته وجها للانحلال ، وذلك لان هذا كله مبنى على ما هو خلاف التحقيق عندنا من السببية المحضة في باب الطرق والامارات ، فقد عرفت في محله مفصلا ان الفعل الذي قامت الامارة على وجوبه أو حرمته لم يكن واجبا بما انه قامت على وجوبه الامارة ، أو حراما بما انه قامت على حرمته ذلك . وثانيا انه على فرض صحته لا يجري فيما نحن فيه ، لان الانحلال على القول به في
هامش
الانحلال على تنجز التكليف بالأقل مطلقا ، الثانية توقف ذلك على تنجز التكليف بالأكثر لو كان متعلقا للتكليف ، الثالثة استلزام تنجز الأقل مطلقا عدم تنجز التكليف إلّا إذا كان متعلقا بالأقل ، وبما ذكره المحقق يبطل المقدمة الأولى لما عرفت من أن الانحلال يتوقف على ذلك ، والمقدمة الثالثة لان الذي يستلزم عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر ليس لزوم الأقل وتنجزه مطلقا بل هو تنجزه على بعض التقادير ، فتدبر فإنه دقيق . واما اشكال استلزام وجود الشيء عدمه فلانه أيضا فرع أمور : أحدها استلزام الانحلال عدم تنجز التكليف على كل حال ، الثاني استلزام ذلك عدم لزوم الأقل مطلقا ، الثالث استلزام ذلك عدم الانحلال ، وبما ذكره المحقق يبطل الأمر الثالث لما عرفت من أن عدم تنجز الأقل على اي حال لا يضر بالانحلال فتدبر .