تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

احكام القطع ثم إن بيان احكام القطع يتمّ في ضمن أمور :

الأمر الأول : في حجية القطع وانّها ذاتيّة

والتكلم فيه يقع في ثلاث مقامات : الأول : ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا ، والحق ، الثاني ، فإنه بنفسه كاشف عن الواقع تمام الكشف من دون سترة ولا حجاب ، فيكون منجزا للواقع عند الإصابة وعذرا عنه فيما أخطأ بحكم العقل ؛ والوجدان شاهد بأنه بعد ما كان به تمام الانكشاف كان حجة بالمعنى المذكور ذاتا من دون احتياج إلى الجعل ، بل كلّ ما كان محتاجا اليه لا بد وان ينتهى إلى ما لا يكون كذلك بالبداهة . وربما يتراءى من بعض العبائر الاستدلال على ذلك بلزوم التسلسل لو كان محتاجا إلى الجعل ، وفيه ما ترى ، فان بطلان التسلسل انما يكون بالقطع به والكلام يسري فيه أيضا ، فالأولى إحالة المطلب إلى البداهة والوجدان . ثم إن المراد بالحجية في المقام ، ما عرفت من تنجيز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطا ، فيكون بمعناها في باب الطرق والأصول العملية ، ولا نعنى بالحجة ما يقع وسطا في القياس ليكون اطلاقها على القطع اطلاقا على غير المعنى المصطلح ، ثم انك