تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الالتزام ، فلو فرض عدم حكم من الشرع بوجوب الاجتناب عن الأطراف في الشبهة المحصورة فلا محالة لم يكن وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقى أحدها .

ايراد عليه ايراد

وعلى هذا لا يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني قدّس سرّه وحاصله : انه لو سلم دلالة الخطاب بوجوب الاجتناب عن شئ على وجوب هجر ملاقيه إلّا ان هذا لا يقتضى ان يكون الخطاب العقلي بوجوب الاجتناب عن الأطراف في المقام دالا على وجوب الاجتناب عن ملاقى أحدها ، لان حكمه من باب المقدمة العلمية الغير الجارية في المقام . وخطاب الشرعي الدال على وجوب الاجتناب عن النجس في البين لا يقتضى أزيد من وجوب هجر ملاقيه ، سواء كان دالا بنفسه أو بغيره لا وجوب هجر ملاقى المشتبه كما لا يخفى . فإنه يرد عليه ان فرض كلام الشيخ قدّس سرّه فيما إذا كان في البين خطاب شرعي بالاجتناب ، ولذا قال في كثير من مواضع كلامه : انه إذا حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن شئ إلى آخره فتدبر .

كلام مع المحقق الهمداني قدّس سرّه فيما فهمه من كلام الشيخ قدّس سرّه

ثم انك قد عرفت مما ذكر ان مراده ليس ما افاده المحقق الهمداني في معنى كلامه وحاصله : ان المسألة يبتنى على أنه هل الاجتناب عن النجس لا يحصل إلّا باجتناب نفسه وملاقيه أو يحصل بمجرد الاجتناب عن نفسه ولو لم يجتنب عن ملاقيه ؟ فعلى الأول يجب الاجتناب عن ملاقى أحد الأطراف ، إذ لو لم يجتنب عنه لما حصل الاجتناب عن النجس الواقع على فرض كونه في الطرف الذي لاقى معه ، وحيث يلزم تحصيل العلم بالاجتناب عن النجس المعلوم فلا محالة يجب الاجتناب عن ملاقى أحد الأطراف تحصيلا للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعي . ثم إنه قد ذكر لذلك مثالا لا فائدة مهمة في ذكره فراجع ، فان هذا الذي افاده غير ما يظهر من الشيخ قدّس سرّه فان ما ذكره وجها انما هو دلالة الخطاب الشرعي ، والذي افاده المحقق هو انه هل يصدق الهجران على اجتناب نفس الحرام أو لا يصدق إلّا على الهجران عن نفسه وملاقيه ؟ ولازم ما ذكره جريان الوجهين
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 326 | المحقق الداماد