تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المتصور في تلك الأخبار في مقام الثبوت أمور : أحدها : ان يكون مفادها حجية اخبار الضعاف في المستحبات ، الثاني : ان يكون مفادها استحباب الفعل بعنوانه واقعا ، الثالث : ان يكون مفادها استحباب الفعل في الظاهر بلا نظر إلى الواقع ، الرابع : ان يكون مفادها استحبابه واقعا بعنوان انه بلغ فيه الثواب . فان صرنا إلى الاحتمال الأول والثاني فلا محالة يترتب الآثار المترتبة على المستحبات على هذا العمل ، وان ذهبنا إلى احتمال الثالث والرابع فيلزم التأمل في أدلة تلك الآثار وانها هل كانت مترتبة على المستحب مطلقا سواء كان مستحبا بعنوان الأولى أو بعنوان الثانوي أو كانت مترتبة على خصوص المستحب بعنوانه الأولى ؟ فعلى الأول كالأولين يترتب تلك الآثار عليه ، وعلى الثاني فلا . ثم إنه لو رتب اثر على كون الفعل جزء المركب كما إذا رتب جواز المسح بالبلل بكون الشئ الذي فيه ذلك البلل من اجزاء ما يغسل في الوضوء فهل يترتب عليه ذلك الأثر إذا دل على استحبابه خبر ضعيف أولا ؟ وحاصل الكلام انه يمكن بلوغ الخبر على أحد انحاء : اما بلغ على كون ذلك جزءا للمركب ، أو بلغ على كون المقيد به مستحبا ، أو بلغ على كونه مستحبا بمعنى المستحب في المستحب ، فإن كان بالغا على أحد نحوين الأولين فهل يشمله اخبار من بلغ أولا ، ووجه الثاني ان ظاهرها بلوغ الخبر مترتب الثواب على العمل بالاستقلال لا ترتبه عليه ضمنا ، وعلى الأول فهل يترتب عليه الأثر المقصود أولا ؟ لا اشكال في عدم ترتبه بناء على غير الاحتمال الأول من الاحتمالات التي عرفتها في الاخبار ، لان مجرد كون العمل مستحبا اما بعنوانه الأولى أو الثانوي لا يوجب ذلك ما لم يثبت جزئيته . واما على احتمال الأول اعني حجية اخبار الضعاف ففيه أيضا اشكال من حيث إن مفاد اخبار من بلغ على فرض دلالتها على الحجية لا يكون أزيد من حجيتها من جهة ترتب الثواب ولذلك ندعى استحباب الفعل الذي بلغ خبر ضعيف على وجوبه لا وجوبه فتأمل ، فإنه دقيق . وان كان بالغا على النحو الثالث فلا اشكال في عدم ترتب الأثر بناء على شئ من الاحتمالات ، فتدبر جيدا واغتنم .

التنبيه الخامس : في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية

الأمر الخامس : لا يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية وجوبيّة كانت أو تحريمية
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 286 | المحقق الداماد