الفصل الخامس : تنبيهات البراءة وينبغي التنبيه على أمور :
التنبيه الأول : في ان أصل البراءة بالنسبة إلى اصالة عدم التذكية
أصل سببي أو مسبّبى
الأول انّه لا اشكال في عدم جريان الأصل إذا كان الشك المأخوذ موضوعا له ناشئا من شك آخر كان موضوعا للأصل الآخر ، وبعبارة أخرى لا يجري الأصل المسببى سواء كان الأصل السببى موافقا له أو مخالفا ما دام جاريا ، نعم لو سقط الأصل السببى لأمور يصار إلى الأصل المسببى حينئذ ، ولا كلام في شئ من هذا ، انما الاشكال في ان اصالة الإباحة الشرعية في الحيوان المشكوك حليته وحرمته والمشكوك قابليته للتذكية وعدمها هل من قبيل الأصل السببى بالنسبة إلى اصالة عدم التذكية أو من قبيل الأصل المسببى بالقياس إليها ؟
حكم المسألة إذا ثبتت الملازمة بين حلّية الحيوان وقابليته للتذكية
والتحقيق يقتضى بسط الكلام فنقول وبه الاعتصام : لا اشكال لكل مراجع في الأدلة الشرعية ان كل حيوان حكم بحليته قد ثبت من الأدلة قابليته للتذكية بحيث لم يعلم من جميع الأخبار الواردة في موضوع الحلال والحرام من الحيوانات التفكيك بين حليتها
و