تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عرفت من وروده عليها أو حكومته ولا أقل من التعارض بناء على تقدير المؤاخذة كما بيناه مفصلا . لا يقال : ايجاب الاحتياط حكم ظاهري معلوم فلا يعقل رفعه بما لا يكون مفاده الا رفع ما لا يعلم . فإنه يقال : هذا لو لم يكن بين رفع الحكم المجهول واقعا وبين ايجاب الاحتياط في صورة الشك فيه منافاة ابدا كما بين حلية لحم الحمير بعنوانه بحديث كل شيء لك حلال وبين حرمته بعنوان الغصب بأدلة حرمته ، واما إذا كان بينهما التنافي عقلا أو شرعا فلا يعقل رفع الحكم الواقعي وايجاب الاحتياط بحسب الظاهر والامر كذلك ضرورة ان ايجاب الاحتياط انما يكون لحفظ الواقعيات فلا يعقل وجوده مع رفعها فتدبر . واما بالنسبة إلى حديث الحجب فكذلك ، لان الكلام فيه عين الكلام في حديث الرفع . واما بالنسبة إلى قوله : « الناس في سعة ما لم يعلموا » « 1 » فإن كان مفاده نفى وجوب الاحتياط في ما لا يعلم كما هو الظاهر من الحكم بالسعة فيه يقع التعارض بينه وبين أدلة الاحتياط من الآيات والاخبار لو تمّ دلالتها ، وان كان معناه الترخيص فيه بجعل الحلية الظاهرية في المشتبهات كما في قوله : « كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام » « 2 » يرد على اخبار الاحتياط أيضا لأنه لا يجتمع الترخيص في المشتبهات بجعل الحلية الظاهرية فيها مع بقاء الاحكام المجهولة على فعليتها . ومنه يظهر حال مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مما ظاهره جعل الحكم الظاهري عند الجهل . واما ما ذكره : من منع التخيير على تقدير التكافؤ لان الحكم في تعارض النّصّين الاحتياط ، ففيه : ان هذا خلاف مذهبه في باب تعارض الخبرين المتكافئين . لا يقال : هذا مسلك الأصولي واما الاخباري فإنه يحكم بالاحتياط فيه أيضا ، وعلى هذا لا يضر الاخباري تعارض اخبار البراءة مع الاحتياط لعدم ذهابه إلى التخيير
هامش
( 1 ) . المستدرك ، ج 18 ، ص 20 ، الباب 12 ؛ عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 424 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 226 ، الباب 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 89 ، الباب 4 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 273 ، الباب 32 .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 248 | المحقق الداماد