تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وجوب الدفع احتمال الضرر المتوقف على احتمال الحكم فإنه لولا احتماله لما احتمل الضرر ، ففي رتبة احتمال الضرر يحكم العقل القاطع بقبح العقاب ، ومعه ينهدم موضوع وجوب الدفع لزوال الاحتمال . وتوضيح الكلام بحيث يرتفع غشاوة الأوهام ان احتمال الحكم قد قارن في رتبته مع عدم البيان فصار موضوع قاعدة القبح محققا ، ففي رتبة الثانية يحكم بحكومة العقلية بقبح العقاب ولو كان في الواقع تكليف ، ومعه لا مجال لاحتمال الضرر لان معناه احتمال العقوبة على فرض مصادفة الحكم المحتمل للواقع لا الجزم بها على هذا الفرض ، وهذا المعنى مما لا تحقق له بعد الحكومة العقلية فان المراد احتمال الانسان بعد ملاحظة حكومة عقله لا مع قطع النظر عنها فتدبر جيدا . لا يقال : هذا لو فرض وجود حكم العقل بالقبح في رتبة احتمال الضرر وإلّا فيتحقق الاحتمال ويحكم عليه بوجوب الدفع وبه يتم البيان ، فلا مجرى بعد لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو استقل به العقل في هذا الآن لانتفاء موضوعه من قبل ، بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإنه حجة وبرهان . فإنه يقال : لا اشكال في ان العقل إذا أدرك حسن شئ كالانفاق مثلا أو قبحه كالظلم كذلك يحكم عليه بأنه حسن أو قبيح بالذات لا بما انه مدرك به بحيث كان لادراكه دخل في تحصل الحسن والقبح ، وذلك لأنه طريق إلى ذيه ومرآة للمرئي وبعد وصوله إلى شئ كقبح الظلم يحكم بأنه كان موجودا من قبل ومع قطع النظر عن قيامه طريقا اليه ومرآة له فإذا نقول بعد ما يستقل بقبح العقاب من دون بيان يقطع بقبحه من قبل ولو لم يكن مدركا له حينئذ ، فيحكم بان الاحتمال الذي قد تمشى من المكلف قبل كان احتمالا قبيحا لعدم كون البيان موجودا له في ذاك الزمان ، فما كان ينبغي ان يحتمل الضرر حتى يحكم عليه بوجوب دفعه هذا فاغتنم . وقد تحصل مما ذكرناه ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا يمكن ان يكون بيانا للواقع ، فعلى تقدير ثبوته لا يكون إلّا بيانا لقاعدة كلية ظاهرية وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو خولف عوقب على مخالفته لا على الضرر المحتمل على فرض وجوده ، ومورده أيضا ما ثبت فيه البيان بحكم آخر وإلّا لما كان له مجرى لأنه فرع احتمال الضرر المنفى قطعا بحكم العقل بقبح العقاب من غير
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 236 | المحقق الداماد