الفصل الخامس : في حجيّة خبر الواحد
المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد ، ولا يخفى ان اثبات الحكم الشرعي من الالفاظ المنقولة عن الأئمة عليه السّلام يتوقف على أمور أربعة : أحدها : احراز ان هذه الالفاظ صادرة عنهم عليه السّلام والأصل المتكفل له اصالة الصدور ، الثاني : ان صدورها انما كان لأجل إفادة الحكم الواقعي لا للتقية أو مصالح أخر ، الثالث : احراز ظواهر الالفاظ ، والرابع : احراز ان الظواهر منها مرادة للمتكلم ؛ وكل من الأمور الثلاثة الأخيرة انما يحرز بدليل من أصل عقلائي والسيرة المستقرة بين قاطبة العقلاء .
والمقصود من هذا الفصل هو البحث عن الأمر الأول من تلك الأمور .
ثم إن البحث عن كون المسألة أصولية أو غيرها وتجشم وجه كونها أصولية ليس بمهم من الكلام .
وانما المهم بيان ما استدل به أو ربما يستدل على عدم حجية خبر الواحد ، ثم التكلم في الأدلة الدالة على حجيته .