تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
هو ما ذكرناه والاختلاف انما هو في العبارة وليس المقصود انها كلى واحد مقيد بكونه لا بعينه أو كلى الفرد المقيد بالتردد وكيف يسوغ حمل هذا على مثل ذلك ( إذا عرفت ذلك ) فاعلم أن تعريف المطلق بما دل على الماهية من حيث هي غير شامل للنكرة لأنها موضوعة للماهية في ضمن فرد ما ولذا تدل بلفظها عليه وضعا واما تعريفهم له بما دل على شايع في جنسه وفسر الشائع بالحصّة المحتملة لحصص كثيرة فلا يشمل اسم الجنس كما هو واضح وحينئذ ( فالظاهر ) بمقتضى هذين التعريفين عدم ( صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ) ] وهي الطبيعة بقيد الوحدة لاختصاصه على التعريف الأول باسم الجنس وعلى الثاني بالنكرة نعم ظاهر كلماتهم في الموارد التي حكموا فيها بكون اللفظ مطلقا أو مقيدا عمومه لهما معا كما أفاد المصنف إلّا انه بحسب التعريفين لا يصح الاطلاق اصطلاحا الاعلى أحدهما ( كما ) لا [ ( يصح ) ] الاطلاق ( لغة ) عليهما معا إذا أريد منهما محض الحقيقة أو الحصة لأن المطلق لغة ما ارسل عنانه والاطلاق ارسال العنان ولا ارسال حسب الفرض فالعجب من المصنف حيث حكم بصحة الاطلاق لغة ( و ) اعتقد انه ( غير بعيد ان يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي ) كان لاحتمال وحدة الاطلاق لغة واصطلاحا وجه على أنه غير وجيه لعدم إرادة اللغويين مثل هذا الارسال وهذا العنان جزما نعم بين المعنيين لغة واصطلاحا على تقدير صدق النسبة علاقة المشابهة التامة بل لو صدقت النسبة ( لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق ) لعدم تحقق القيد فيه ( إلّا ان الكلام في صدق النسبة ) وقد ظهر لك بما حققنا ما في كلام المصنف فلا تغفل ( ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى ) وهو المأخوذ بقيد الارسال غير صالح ( لطرو القيد ) حال وجود قيده بل لا بد من ارتفاع هذا القيد وبدونه ( غير قابل ) لتمنع القيدين مفهوما ومصداقا ( فان ما له ) ] اى للمطلق [ ( من الخصوصية ) ] وهي قيد الارسال [ ( ينافيه ويعانده ) ] فلو قيد بعد رفع قيده عنه الموجب لارتفاع اطلاقه كان مجازا لا محالة [ ( وهذا بخلافه في المعنيين ) ]