( ثم لا يخفى عليك ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ) واختصاص غير الخاص من الافراد الباقية تحت حكمه من مبدأ صدوره ( وعلى النسخ ) يبنى ( على ارتفاع حكمه عنه من حينه ) اى حين النسخ ( هذا فيما ) إذا ( دار الامر بينهما في المخصص واما إذا دار ) الامر ( بينهما في الخاص ) المتقدم ( والعام ) المتأخر ( فالخاص ) بناء ( على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا وعلى النسخ كان الخاص محكوما به ) اى بحكم العام ( من حين صدور دليله ) اى دليل العام ومحكوما بغير حكم العام من حين صدور دليل نفسه إلى حين صدور دليل العام ( كما لا يخفى )
( المقصد الخامس في المطلق والمفيد والمجمل والمبين
)
( فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه
)
( وقد أشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد والانعكاس وطال الكلام في النقض والابرام وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله من ) باب ( شرح الاسم ) لا الكشف عن الكنه والحقيقة ( وهو مما يجوز ان لا يكون بمطرد ولا منعكس ) بل هو مبنى على عدم الاطراد والانعكاس ولو عرف المطلق باللفظ الدال على معنى يعدد وجوده تمايز الخصوصيات المعتورة عليه لكان حسنا سالما عما ورد على غيره من التعاريف كما لا يخفى على المتأمل وحيث إن التفصيل يفضى إلى التطويل ( فالأولى ) هو ( الاعراض عن ) تعرض [ ( ذلك ) ] والاشتغال [ ( ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التي يطلق عليها ) ] لفظ [ ( المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام فمنها اسم الجنس كانسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء ) ] المفاهيم ( الكليات من الجواهر والاعراض ) ] كالأمثلة المتقدمة [ ( بل العرضيات ) ] كالقيام والقعود وغيرهما مما يحمل على الجواهر [ ( ولا ريب انها بأجمعها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة ) ] لا سارية مرسلة [ ( بلا شرط أصلا ) ] يكون [ ( ملحوظا معها حتى لحاظ انها كذلك ) ] اى كونها بلا شرط [ ( وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم ) ] المجرد [ ( الغير الملحوظ معه شيء أصلا ) ضرورة ان ( الذي ) يلحظ معه شيء [ ( هو المعنى بشرط )