تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
على الطبيعة وما يدل على خصوص الشخص ليس بلحاظ تعلق الحكم فكذلك ما دل على الطبيعة بالنسبة إلى اقسامه الثلاثة والحكم هو التابع للموضوع فإن كان على نحو يتعلق بكل فرد علق على موضوع يدل على ذلك وضعا ولو مجازا وان كان على نحو آخر فكذلك ولذا حيث يعلق على مثل كل رجل يرجع في مفاد كل رجل إلى العرف ويعرف من ذلك كيفية تعلق الحكم ولو كان الامر كما أفاد لزم الدور ولزم كون جميع الالفاظ الموضوعة بالنسبة إلى جميع المعاني كذلك إذ لا خصوصية لهذه الاقسام في تعلق الاحكام ومن المعلوم مساواة لفظ كل رجل فيما يدل عليه من شمول كل فرد للفظ زيد فيما يدل عليه من معناه الخاص الجزئي وبالجملة فالمعانى حيث كانت مختلفه في مقام الثبوت كانت الالفاظ مختلفه في مقام الاثبات اللهم إلّا ان يقال إنه لا اختلاف في مقام الثبوت في هذه الاقسام ضرورة ان الافراد المنطبق على كل واحد منها لفظ العام معنى واحد خارجي لا اختلاف فيه فلا يعقل ان يزيد مقام اثباته على ثبوته فلا بد ان يكون اختلاف مقام ثبوته واثباته بلحاظ اختلاف كيفية تعلق الحكم به وهذا معنى عدم الامكان فلم يختلف مقام الثبوت ومقام الاثبات فتأمل جدا فإنه دقيق ومما يوضح ذلك ان مسمى الضرب معنى واحد في الخارج لا اختلاف فيه إلّا ان الواضع بلحاظ اختلاف الاغراض والمقامات اخبارا وأنشأ وضع له الفاظا في مقام الاثبات مختلفه حسب اختلاف الحالات كالمصدر وما يتفرع عنه من الاشتقاقات فلم يوجب الاختلاف في مقام الاثبات المستند إلى ذلك اللحاظ مع كون المسمى في مقام الثبوت لا اختلاف فيه ان لا تكون الاقسام بلحاظ الواضع اختلاف الاغراض فكذا ما نحن فيه بل هو أوضح وبالجملة فليس مراد المصنف ان اختلاف الاقسام لا دخل له بوضع العام وانما نشاء من اختلاف تعلق الاحكام كما توهم بل مراده كما يشهد به ما علقه على المقام ان اختلاف الاقسام انما نشاء من لحاظ الواضع اختلاف تعلق الاحكام وإلّا فالمعنى بحسب الخارج شئ واحد لا اختلاف فيه وهو حق بلا كلام ولا محيص عن هذا اللحاظ في انقسام الواحد إلى اقسام ( وقد انقدح ) بما ذكرنا في مفهوم العام ( ان مثل شمول )