تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
مقدّمة : وهي ( 1 ) إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو : عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية - ولو بقرينة الحكمة - وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه . فمفهوم : إن جاءك زيدٌ فأكرمه مثلًا ، لو قيل به قضية شرطية سالبة شرطها وجزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها .
شرح

[ مقدمة ] تعريف المنطوق والمفهوم

( 1 ) ( المنطوق ) : هو اللفظ الذي يُنطق به ويكون حاكياً عن المعنى ودالًا عليه في العُرف واللّغة . وفي اصطلاح الأصولي : ( هو الحكم الإنشائي أو الإخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسّلب أو خالفه ) وفي فرض الموافقة : يُعرف بمفهوم الموافق أو فحوى الخطاب ، وفي فرض المخالفة : يُعرف بمفهوم المخالف . ( المفهوم ) : في اللّغة هو ما يُفهم من اللفظ ويكون مرادفاً للمعنى وللمدلول ، وإنّ الفرق بين الثلاثة اعتباري . وفي الاصطلاح الأصولي هو ما يلزم المنطوق