. . .
شرح
عدولًا ) عند انتفاء الوصف أو الشرط أو الموضوع ينتفي الوقف والوصية والنذر ، الّا أنه ليس من مفهوم الوصف أو الشرط أو اللقب ، وان ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في تمهيد القواعد : أنه من المفهوم وان في الوقف دلالة على هذا المفهوم ، ولكنه بما ذكرنا يتبين أنه ليس ذلك من المفهوم ، لما عرفت من انّ المعتبر في المفهوم هو امكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علّق عليه وفي الأمثلة المتقدمة لم يكن الموضوع باقياً ، فأن انتفاء الوقف عند انتفاء الشرط هو من باب عدم الصلاحية ، والمال الواحد لا يصلح ان يوقف مرتين ، لما عرفت من أن المعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المذكور في الجزاء قابلًا لأن ينشأ مرةً أخرى حتّى ينطبق عليه الضابط المتقدم ، فإن لم يكن صالحاً للإنشاء مرّة أخرى يكون انتفاء الحكم عقلياً ، نظير انتفاء العرض بانتفاء موضوعه ، فما ذكره الشهيد رحمه الله : من أنه من المفهوم ، فهو قابل للمنع إذ لا علاقة له بالمفهوم أصلًا ، الّا إذا قلنا بأنّ المنتفي هو انتفاء شخص الحكم لا سنخه الذي عرفت بطلانه .