الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 311
الأمر الرابع : لا يكاد ( 1 ) يمكن أن يؤخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده . [ الأمر الرابع بيان الامتناع ] أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه ( 1 ) لا إشكال في امكان أخذ القطع بموضوعٍ في موضوع حكمٍ شرعي مثل ( ان قطعت بموت زيدٍ يجوز التزويج بزوجته ) وأما أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم فإنّ هناك صوراً أربعة : الأولى : أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم ، مثل ان قطعت بوجوب الصّلاة فتجب عليك الصلاة . الثانية : أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثله ، مثل ان قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك بمثل ذلك الوجوب . الثالثة : ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع ضده ، مثل ان قطعت بوجوب الصلاة فهي لك حرام . الرابعة : ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع مخالف للمقطوع به مثل ان قطعت بوجوب الصّلاة يجب عليك الصّوم ، والأخيرة لا اشكال في إمكانه ، كما لا إشكال في استحالة الصورة الثالثة للزوم اجتماع الضدّين ، وأمّا الصورة الثانية يمكن أن يقال في المقدمة الداخلية فباعتبار مقدميتها يكون وجوبها غيرياً ، وباعتبار نفسها عين المركب الواجب نفسياً فأيضاً غير ممكن لاستحالة اجتماع المثلين ، وقد يقال بإمكان التأكد من دون لزوم محذور إذ ليس هناك حكمان بل